كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٤

-

486

-

مسألة: ومنه في الصوافى والغوائب الموقوفة لبيت المال،

إصلاحها وعمارها من الزكاة أم لا يجوز ذلك إلا من غلتها خاصة

•

أيجوز

الحواب وبالله التوفيق: أحب إلى أن يقام بها من غلها - إن أمكن ذلك – خوف الاستحقاق، لأنها فى الأصل وقف، إلى أن يجى مستحقها وإن أوجب نظر إمام العدل أن تصلح من الزكاة، مع مشورة المسلمين،

لم يضق ذلك، وأنت أيها الشيخ تركت الغلة وملت إلى الزكاة فيها

•

مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن على: إن الامام أو الوالى إذا جعل جابيا للزكاة أو في شيء مما لا يجوز أن يجعل فيه غير الأمناء، فحكمه الأمانة حتى تصح منه الخيانة، ولهذا المبتلى أن يجعله على حانه، حتى يتبين له خيانته، في قول بعض المسلمين. وقال من قال منهم بغير هذا. والقول الأول أوسع، ومن أراد الحزم والأخذ بالوثيقة فلا يجعلى لأمانته غير الأمين. والله أعلم.

سرير

ة

مسألة: ومنه وسمعته يقول: إن الوالى إذا أحدث حدثا باطلا، أنه لا يجوز له قبض زكاة رعيته، فإن قبضها كان ضامنا لها - والله أعلم - وهذا على بعض القول، وقال في موضع: إن الوالى إذا كان غير ثقة وأمر أحدا من الفقراء أن يأخذ لنفسه زكاة أحد من الأغنياء إن ذلك لا يجور. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى جابى الصدقة إذا قاسم أحدا ثمرة نخله عذوقا في رءوس النخل بعد الإدراك - قبل صيرورتها تمرا يابسا لعلة وحددت النخل نصيبه، ثم أنت على نصيب الزكاة جائحة من ريح أو لص قبل أن يجدها، أيلزم الجابي ورب المال شيء على هذه الصفة أم لا.

الجواب وبالله التوفيق: إن هذا القسم ضعيف ولا نرى براءة صاحب