كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨

كل يوم

أكله شهرا، وشهرين كفارة؛ وقول: يصوم عن اليوم الذي أكل فيه شهرا، ويبدل ما مضى من صومه مع الكفارة، وقول: عليه صيام ثلاثة أشهر لأكله ذلك اليوم، وشهران كفارة. وقول: عليه يام شهرين. وهذا أرخص ما قيل هذا أرخص ما قيل. والله أعلم.

صيام

مسألة: ومنه: ومن بقى بين أسنانه شيء من الطعام، فمر عليه ريقه فأساغه معه، فلا بأس عليه إذا لم يتعمد لإساغته مع ريقه، ولا بأس فيما غرق ريقه ولو كثر. والله أعلم

مسالة: ومنه. وإذا طاوعت المرأة زوجها على الوطء وهما صائمان، فعليها ما على الرجل، ولا أعلم اختلافا. وإن اضطرها وجبرها، فكانت على الامتناع منه حتى أتم. فقول لا شيء عليها، وقول: بدل يومها، ولا أعلم عليها كفارة؛ وقول: عليها بدل ما مضى، والاختلاف فى ثبوت كفارتها عليه هو واضح الحكم أن لا كفارة عليه.

والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن أجنب من جماع أو احتلام في رمضان و علم ثم نام، وأهمل نيته في الغسل فأدركه الصبح، إنه يلزمه بدل ما مضى، وقيل بدل يومه ما لم يعتمد لتركه. والإهمال هو أن لا ينوى أنه يغتسل أو لا يغتسل، فإن ذكر النية فلم ينو شيئا ونام حتى أصبح، فإنه مهمل إذا علم بالجنابة وهو ذاكر لصومه، وأما إذا كان ناسيا لصومه ولم يعلم بجنابته لزمه بدل يومه. والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا بلغ الصبى، وأسلم الذمي، في بعض شهر

رمضان، فقول عليهما البدل لما مضى جميعا، وصوم ما بقى؛ وقول

ذلك على الذمى لأنه كان فى حال التعبد، وليس ذلك على الصبي لأنه لم

•