الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١-
مسألة: ومنه: إن جميع ما دخل فى فم الصائم من غير إرادة منه فولج فى حلقه بغير قصد منه لذلك فلا شيء عليه من بدل ولا غيره. والحجامة لا تنقض الصوم فى قول أصحابنا. والله أعلم.
وإن
مسألة: ومنه: ومن تقيأ لمعنى فلم يرجع فليس عليه شيء، رجع عليه شيء فعليه بدل يومه، وإن أنزعه القيء فرجع عليه شيء في حلقه فلا شيء عليه؛ وقول: إن استتا معتمدا قاصدا لهتك حرمة الصوم كان عليه فى قول أصحابنا القضاء والكفارة؛ وقول عليه القضاء ولا كفارة. والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أدمى فوه من غير أن يدميه، فغلبه شيء من الدم فدخل حلقه فلا شيء عليه، وإن أدماه متعمدا فلم يدخل حلقه
منه شيء، فلا بدل عليه، وإن هو غلبه فدخل حلقه، وقد أدماه عامدا
فقيل عليه بدل ما مضى من صومه. والله أعلم
من
مسألة: ومنه: وما جاء من حلق الصائم أو خياشيمه أو رأسه النخاعة فلا يفسد الصوم، وإنما يفسد ما جاء من الصدر، إذا تعمد لسرطه، بعد أن يصير على مقدرة من لفظه معالجة، وإن وجد في الحلق شيئا لم يعلم من أين، فحكمه حكم الحلق حتى يعلم غير ذلك. والله أعلم
ما
مسألة: ومنه: ومن مضمض فاه لشيء لازم فدخل حلقه فلا شي عليه، وإن كان غير لازم، وهو ذاكر لصومه غير مريد لإدخال الماء حلقه؛ فقول: عليه بدل يومه، ويختلف فيه ناسيا لصومه، إذا مضمض ودخله الماء على النسيان لغير لازم
قول: عليه بدل يومه؛ وقول: لا شيء عليه، والاستنشاق أبعد