الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣23
-
فصل
مسألة: ومنه: ومن أجنب من جماع أو احتلام في رمضان: و علم ثم نام، واأهمل نيته فى الغسل فأدركه الصبح، فإنه يلزمه بدل ما مضى؛ وقول: بدل يومه ما لم يتعمد لتركه، وإن كان ناسيا ولم يعام بجنابته لزمه بدل يومه، وأجمع أصحابنا على من أخر الغسل من الجنابة إن صومه يبطل، قول: ما مضى لأنه كله فريضة، وقول: بدل يومه؛ قلت وإذا أصابته الجنابة فى الليل فحين علم قام للغسل ولم يتوان، فطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل، فعليه بدل يومه، وقيل لا شيء عليه إذا لم يتوان
قلت: فإن أصابته الجنابة فى أول الليل، فعلم بها ونام، ونوى أن يقوم يغتسل قبل الصبح، فذهب به النوم حتى أصبح قبل أن يغتسل، هل ترى عليه بأسا؟.
ذلك
قال: عليه بدل ما مضى من صومه، وقيل بدل يومه.
ويعجبني
قلت: فإن أصابته الجنابة قبل الصبح فذهب فغسل قبل أن يبول، مخافة أن يدركه الصبح، ثم خرجت منه الجنابة أو شبه الإمذاء بعد الغسل قبل أن يبول وقبل أن يطلع الفجر هل عليه غسل؟.
قال: أما إن خرج منه جنابة فمعنى أنه قد قيل عليه الغسل،
وأما الإمذاء يختلف فى وجوب الغسل فيه
قلت: فإن طلع الفجر قبل أن يغتسل الغسل الثاني، ولم يتوان، هل
عليه بدل يومه؟.
•