الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨مسألة: ومنه: معنى الاتفاق أن من لزمه بدل من شهر رمضان: فلم يبدل حتى مات، أنه يصام عنه ولا يجزى عنه الإطعام، لأن ذلك ثابت عليه بدلا لا إطعاما، ولكن يقضى عنه الصيام، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وما لزمه من الكفارة فى معناه كان إطعاما إذا أوصى بإنفاذه إطعاما
وأما ما كان من النذر بالصوم، فإن أوصى به صوما، ينفذ منه من ماله صوما، يتجر له من يصوم عنه، وإن أوصى به إطعاما أنفذ كما أوصى به لأنه قد كان له الترخيص فى ذلك في حياته، بعض رخص له و بعض لم يرخص له أن يطعم، حتى لا يطيق الصوم، لأن النذر وقضاءه ليس مثله بدل رمضان، ولو أطعم عن كل ألف مسكين لم يجز عنه، ولو أوصى به إطعاما كان مستحيلا في الوصية، ويثبت بدلا. والله أعلم
يوم
•
مسألة: ومنه: ومن أكل أو شرب وهو لا يرى الصبح، أو قبل
أن يصح معه الصبح، ثم صح معه أنه أكل فى الصبح؛ فقول عليه بدل يومه، وقول لا بدل عليه، وقول إن أكل وهو مخاطر بصومه، وخائف أن يدركه الصبح، فتبين له بعد ذلك لأنه كان في الصبح أن عليه بدل ما مضى من صومه، وإن كان آمنا على صومه فتبين له، فعليه بدل يومه، وأما من أفطر وهو يرى الشمس قد غابت ولم تكن غابت، فقول عليه بدل يومه؛ وقول بدل ما مضى من صومه، الفرق بينهما من أكل في الليل، فصح معه أنه أصبح، فهو في أحكام الليل، حتى يصح معه النهار، والآخر في أحكام النهار حتى يصح معه دخول الليل
الله أعلم
مسألة: ومنه: اختلف في صفة المرض الذي يسع منه الإفطار؛
قول ما أطاق الصوم فعليه الصيام، وإن لم يطق أفطر؛ وقول إذا