كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩

-

29

لم يطق أن يأكل من الطعام ما يقوى به على الصوم كان له الإفطار: وقول إذا لم يشته الطعام فيأكل منه على شهوة منه، له من الطعام

ما يقوى به على الصيام، من أجل ذلك المرض الذى به كان له الإفطار

وهذا يشبه صرف المشقات عن نفسه فلو لم يخف مضرة، وأشبه معاني هذه الأقاويل ما يشبه معني صرف المشقات، لثبوت إجازة الإفطار في السفر، ولا يخرج في معنى الاعتبار في الإفطار إلا لمعنى صرف المشقات، وكذلك القصر في الصلاة. والله أعلم.

الملل

مسألة ابن عبيدان: والصائم إذا أصابته علة العاسوق في النهار فجائز له أن يشرب الأدوية، وصومه الأول تام، وكذلك التي يخاف منها على النفس والهلاك. والله أعلم.

جميع

مسألة: ومنه: وفيمن لزمه بدل من شهر رمضان، في سنين متوالية، وصار كلما لزمه بدل من رمضان من سنة، أوصى بصيامه بعد الموت، ولم يبد له، هل يكفيه كان قادرا على الصيام أو غير قادر؟ وهل عليه إطعام بتفريطه للصيام؟

وقال: إن صام بنفسه فذلك أحسن، وإن اكتفى بالوصية فواسع له، وفى إطعام المساكين عليه اختلاف؛ قول: يلزمه أن يطعم

عن

كل

يوم

مسكينا، على قدر الأيام التي لزمته من الأشهر الماضية

كلها؛ وقول: بقدر ما يلزمه من آخر شهر منها. والله أعلم.

مسألة: ومنه: والصائم بالأجرة، إذا أتى في صومه ما يلزم الصائم فيه البدل، أيجزيه البدل؟ قال:: نعم.