كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠

وقلت: وهل للصائم بالأجرة، وصام بدل رمضان، الإفطار

في السفر؟

قال: نعم. يجوز له ذلك، وليس هو بأشد من رمضان

وقول: لا يجوز

قلت: وإن أفطر الصائم بالأجرة من مرض عناه، متى يقضى ما أفطر؟ وإن مات قبل ذلك أله شيء من الأجرة؟

قال: جائز له الإفطار، إذا لم يطق الصوم من عذر، ويبني عليه متى قدر، وإن مات من مرضه وأصبح. إرثه صائما بقية ما عليه، تم صومه وحلت له الأجرة، وإن توانى ولو يوما واحدا، فسد الهالك ولا أجرة له. والله أعلم.

صوم

منل

سألة الزاملي: وهل للصائم أن يحلق عانته نهارا في الصوم.

وعلى كم يكون؟

قال: جائز وحده إذا سمج وقبح؛ وقول حتى تكون الشعرة تلوى

بالإصبع؛ وقول: الرجل إلى أربعين يوما، والمرأة: إلى عشرين يوما

والله أعلم

•

مسألة: ومنه: تعمد على أكل أو شرب أو منى فهو صائم، ولا يجوز له ذلك، رأما من تعمد على الكذب والشتم فيجوز له الإفطار

من المسجد

وقال المؤلف: بين هذا والأول فرق، لأن الصائم إذا تعمد على