كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١

الأكل والمشرب وبجماع، خرج من حكم الصيام بالإجماع، فلا يجوز له الأكل من فطرة المسجد وهو غير صائم، وأما من تعمد على الكذب ففى نقض صيامه اختلاف، وجائز له الإفطار من المسجد فيما عرفنا والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفى صائم لا يعرف الوقت، قال له صبى: قد

أذن المؤذن فأفطر ثم بان له أن ذلك قبل الوقت، ما يلزمه؟.

قال: ليس له حجة بقول الصبي، وعليه البدل والكفارة إن أفطر فى النهار، وكان فى مكان يعرف النهار أن لو كان من أهل المعرفة، وإن كان هناك حائل من سحاب أو غيره، وكان أن لو حضر صاحب المعرفة لم

يعرفه أنه نهار؛ فقول عليه بدل يومه، وقول عليه بدل ما صامه

والله أعلم.

•

مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: ومن أجاز الفطر بشهادة الشهرة على رؤية هلال شوال، ما حد الشهرة؟

قال: تجوز شهادتهم عند الاطمئنان اذا كانوا من خمسة رجال فصاعدا، وكانوا من أهل نحلة الحق، يطمئن بهم القلب، ولا يتهمون بتحريف ولا كذب، ولا يستحلون تقديم الشهود ولا تأخيرها

والله أعلم.

مسألة

!

الة الشيخ ناصر بن خميس: وفيمن عليه بدل من شهر

رمضان، وعليه نذر لبعض الأيام، يبدأ بالبدل أم النذر؟

قال: إن لم تكن أيام النذر معينة فهو مخير في ذلك، وإن كانت معينة وكان انقضاء أيام النذر قبل تمامها فهو مخير، فبأيهما بدأ فواسع له.