كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣

قلت له: فعلى هذا القول هل يجزى وصى الهالك وورثته أن يستأجروا لصوم ما بقى من الشهر، ولو لم يوصل بما صامه الهالك؟ قال: أكثر القول متتابعا، ولعل من يجيز تفريقه يجيز ما ذكرت.

والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا قال الثقة العدل: قد صـ صح عندى من طريق الشهرة، هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان

قال: إن العدل إذا شهد على الشهرة في حقوق الله، جميع جازت شهادته فيما يجوز فيه شهادة الواحد، وإذا قال الشاهد: قد صح عندى هلال شوال هذه الليلة، فهى شهادة ثابتة، وإن قال: صح معى من طريق الشهرة، ففيه اختلاف، ولا تثبت شهادته بخط يده، حتى يشهد بنفسه

قلت: وإذا صح هلال رمضان في شهر رمضان أو بعده بشهادة عادلة أو شهرة، هل يلزمه بدل ذلك اليوم؟

قال: إذا صح بالشهرة أو البينة العادلة في ذلك اليوم، فعليه البدل، وبعد ذلك اليوم فى البدل اختلاف، وما لم ينقضى شهر رمضان فعليه البدل على أكثر القول؛ وقول يجزى ولو شاهد ثقة، ويلزم البدل

بشهادته. والله أعلم

مسألة

الة الزاملي: وهل يجوز للوارث أن يصوم عن هالك ما أوصى

به من الصيام، كان الوصى هو أو غيره أم لا؟

قال: إن كان معه أحد من الورثة فيكون ذلك بإذنهم إذا كانوا ممن يجوز إذنهم كان وصيا أو وارثا، وإن لم يكن معه أحد من المورثة،

).

- لباب الآثار جـ 3)