الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤34
فيعجبني أن يستأجر غيره، ولا يخلو عندى مثل هذا من الاختلاف
والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن عليه بدل من أيام شهر رمضان، فلم يبدلها حتى جاء شهر رمضان الثانى، فصامه، ولم يطعم عن الأيام الأول، وأراد أن يصومها، أعليه إطعام أم لا؟
يوم، ويجوز
قال: إن كان تأخيره للبدل، إلى أن يحول الشهر الثاني من غير عذر، وإنما هو على التعمد، فعليه إطعام مسكين لكل ذلك لمسكين واحد، إذا لم يخرجه الى الغنى، وإن كان تأخيره من عذر فلا إطعام عليه، والعذر مثل النسيان والمرض. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ مسعود بن هاشم، رحمه الله، وإذا أراد الرجل أن يصوم رجلا بالأجرة في حياته، من صلاة لزمته، أو صيام شهر رمضان، أيجوز له ذلك أم لا؟
قال: لا يجوز أن يصوم في حياته، ولا يصوم أحد أحد عن أحد في الحياة، وكذلك الصلاة لا يصلى أحد عن أحد، إلا أنه قد جاء في الأثر، في الذي عجز عن صوم شهر رمضان من مرض، ولم يبرأ إلى أن حال عليه الحول. إنهم قالوا: يصوم عنه وليه في بعض القول، وبعض أمر بالإطعام. والله أعلم
مسألة: ومنه: وفى رجل يستاك بالداروف ليلا في شهر رمضان: ويصبح الداروف زالكا فى فمه وشفتيه، وهو يتجرع بريقه في النهار، حتى ذهب ذلك الزوك من فمه، أيوسخ ذلك صومه أم لا؟
قال: أما ما جاء به الأثر أن ذلك لا ينقض الصوم، وأما ما يعجبنى أنا، أن يستاك بالداروف فى أول الليل إذا أراده، حتى يجئ النهار بعد