كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧

قال: أما في التيمم عند وجود الماء، إذا خاف الضرر على

نفسه، ولا يأمن من ذلك الضرر الذى يلحقه، أن يؤدي به إلى التلف. وأما الإفطار في شهر رمضان للمريض فإجازته إذا لم يأكل ما يبلغه إلى الليل، وأما أن يفطر فى النهار بغير نية من الليل، فجائز ذلك إذا خاف الموت بقدر ما يحييه والله أعلم.

ـل

مسألة الصبحى: ومن صام شهرا بالأجرة وهو مسافر، فأجنب ولا ماء عنده، وظن أنه لا يجوز له الصيام دون الاغتسال، فأصبح على نية الإفطار، ولم يأكل ولم يشرب إلى الليل، أينهدم صومه كله؟

قال: نعم. وأما في شهر رمضان إذا نوى الإفطار، ولم يأكل ولم يشرب، قول: صيامه تام، وقول: عليه بدل يومه، وقول: ما مضى من صومه، وأما المسافر فله الإفطار، فافترق معناهما، ولعله لا يتعرى المسافر من الاختلاف. والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن جامع زوجته ليلا في شهر رمضان،

وناما على نية القيام للغسل قبل الفجر، فانتبها بعد طلوع الفجر هل فيه قول أن صومهما تام لذلك اليوم؟

قال: نعم

في بعض القول، وقول عليهما صيام يومهما

6

والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس: والصائم بالأجرة عن هالك شهرا، فمرض أو سافر، أله أن يفطر ويقضى إذا صح أو رجع، ويتم ما صامه، ويأتى بما بقى عليه أم لا؟