كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨

-

قال: له ذلك، وتحل له الأجرة. والله أعلم

مسألة الزاملي: في صوم يوم الشك، إذا كان ليلة ثلاثين من شهر شعبان سحاب، ما يعجبك صومه أم إفطاره؟

قال: أما فى السحاب فصومه أحوط على ما سمعنا الأشياخنا، الله، وأما فى الصحو فينتظر إلى مجيء السفار، فإن جاء رحمهم أحد بخبر الهلال وإلا أكل. والله أعلم.

مسألة: ومنه: في شهر رمضان، أهو كله فريضة واحدة من أوله إلى آخره، أم كل يوم منه فريضة؟ أخبرني عما أنتم عاملون فيه.

قال: أما نحن لم تبلغ بصيرتنا التمييز بين هذين القولين على الحقيقة، وأما فى اختيارنا وما تميل إليه قلوبنا: إن كل

يوم

منه فريضة

والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن أكل

يوم، ثم.

الشك،

صح أنه من رمضان

وأكل بقية يومه جهلا، وأفتاه جاهل: أنه يجوز له أن يأكل بقية يومه،

أعليه كفارة، أم البدل يجزيه؟

يومها

قال: إذا كان متأولا أن يكون مثل الحائض، لها أن تفطر بقية، حين أصبحت مفطرة أوله، فأكثر القول أن عليه بدل يومه، وإن كان على الجهل فأكل بعد الصحة أن ذلك اليوم من رمضان فعليه البدل إذا أكل بغير تأويل. والله أعلم.

مسألة: ومنه: إن جبر السلطان أحدا ليفطر في شهر رمضان

فأفطر كرها، فلا إثم عليه، وعليه بدل يومه.

6