كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩

-

قال غيره لا يجوز له ولعل معناه أنه لا تجوز التقية في الفعل

والله أعلم.

•

مسألة: ومنه: وفى رجل استأجره رجل، ليصوم عن هالك خمسة أشهر، بدلا عن صوم شهر رمضان، أيجوز للمستأجر أن يستأجر رجلا ثقة على شيء منهن أم لا؟

قال: إن كان استأجره أن يصوم هو بنفسه، فلا يستأجر غيره إلا برأى من استأجره، وإن كان استأجره على صيام هذه الأشهر، ولم يجد له واحدا بعينه، فلا يضيق عليه ذلك، إذا كان الأجير يقوم مقامه في الأمانة. والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفى المريض إذا تغلبت عليه الأذية، حتى منع منه الكلام، وكان صائما، أيجوز لأحد أن يقيمه ليسقيه ماء من غير طلبه منه ولا إيماء أم لا؟

قال إذا نظر القائم به وخاف أن يكون هذا قد احتاج إلى الماء، وإنما منعه عن الطلب الكلام، وخاف إن تركه هلك عطشا، فلا بأس عليه في ذلك، إذا فعل على الاجتهاد منه، لإحياء النفس التي مدح

أحياها، ويرجى له فى ذلك عظيم الثواب. والله أعلم.

الله من

مسألة: ومنه: وفيمن تعتاده الحماء في النهار في كل يوم وهو صائم، وإذا جاء الليل فيما عنده أنه يقدر على الصيام، وإذا أصبح جاءته الحماء لم يقدر على الصيام، أيجوز له أن ينوى الإفطار من الليل على هذه الصفة أم لا؟