كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠

-

قال: إذا كان هذا الصائم إذا جاء الليل وذهبت عنه الحماء، تشهى الطعام إذا أكل ما يبلغه من الليل إلى الليل، فلا يجوز له الإفطار على هذه الصفة، فإن أصبح في النهار صائما فعاده ألم من حمى أو غيرها، وخاف على نفسه الموت من شدة عطش أو جوع، فله حياة نفسه. والله أعلم

مسألة: ومنه: فى امرأة صائمة شهر رمضان أو غيره، وأتاها الحيض، وانقضت أيام حيضها، واتصل الدم بعد أيام حيضها يومين أو ثلاثة أيام، أعليها بدل فيما صامته فى دم الزيادة بعد أيامها أم لا؟

قال: إذا كان الدم متصلا بدم الحيض، ولم يكن بين الدمين انقطاع، فأرجو أن بعضا رأى لها في الاحتياط أن تبدل ما صامته في هذا، قبل تمام العشرة الأيام. وبعض قال: ليس عليها في ذلك بدل،

الدم

ما جاز لها الصلاة فيه جاز لها الصوم فيه. . ويعجبني هذا القول

والله أعلم

مسألة: ومنه: وفيمن أجنب نهارا في شهر رمضان، فقام مسرعا في همه الغسل، غير أنه سلم على أناس فى مروره، وأراق البول بسرعة،

ما يلزمه؟

قال: له أن يريق البول لأنه من تمام غسله، وأما الاستبراء من البول فيؤخره إلى أن يغسل من الجنابة لإحراز صومه، وإذا فعل ذلك ولم يتوانى، فقول عليه بدل يومه، وقول لا شيء عليه، وإن توانى للاستبراء، خيف عليه أن يلزمه بدل ما مضى من صومه. والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن لا يعرف الفجر، ولا يعرف وقت الإفطار، وهو صائم شهر رمضان، فنظر إلى السماء فظن أن وقت الإفطار قد