كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣

43

-

بعد أن خرج من عمران بلده، فجائز له الإفطار إن أصبح على نية السفر الذى يتعدى فيه الفرسخين. والله أعلم

مسألة: ومنه: وفى رجل عليه بدل من صيام شهر رمضان، ومضى على ذلك سنون كثيرة، ثم أبدله، يلزمه طعم عن تلك الأيام التي مضت عليها السنون ولم يبدلها أم لا؟

قال: فعلى قول من يلزمه الطعم فإنما يكون الطعم لسنة واحدة، ولو أتى على ذلك سنون كثيرة، وليس الطعم قولا مجتمعا، إذا صام ما عليه أو أوصى بصيامه عنه، وما كان من الصيام المنتقض فليس عليه طعم على ما عرفت. والله أعلم.

مسألة: ومن شرب حين أخذ المؤذن فى الأذان، يظن أنه يسعه إذا شرب قبل أن يفرغ المؤذن، ثم صح معه أنه شرب في الصبح

قال

الشهادة

معي

•

: أنه قد قيل: إذا كان المؤذن ثقة، قام أذانه مقام إذا كان صحوا ووافق فى أذانه الوقت، فقيل إن الواحد حجة فى الشهادة فى طلوع الفجر، إذا شهد به عند من يجهله، فأكل بعد ذلك كان حجة عليه، وكان عليه الكفارة. ومعى أنه قيل: حتى يكونا شاهدين، وأرجو أن بعضا يقول: إن عليه بدل ما مضى من صومه

بخبر الواحد، وفى المؤذن الثقة. والله أعلم.

فصل

الة الصبحي: وعلى قول من يقول إن رمضان كله فريضة

هل يجب على من مات فيه صيام ما بقى منه، وعليه الوصية بذلك،

،

ويكون مثل الحج؟