كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤

-

44

-

قال: عليه ذلك، وقد قيل به. وقول: ليس عليه ذلك، إلا أن

يعافي بعد الشهر. والله أعلم

•

مسألة: ومنه: وأما من غسل رأسه وفرجه ليحرز به صومه فإنه يجريه، وقد أحرز به صومه على أكثر القول، وقال من قال حتى يغسل الغسل التام، وهو بمنزلة من لم يغسل. وأما كفارة الصلاة والصوم فصاحبها مخيرا إن شاء صام، وإن شاء أطعم، وإن شاء أعتق، على أكثر القول. وقد قيل: إن العتق أولى، وليس له أن يطعم عن بعض الأيام ويصوم عن البعض. وقد قيل له ذلك، وأما الذي عليه بدل صيام متفرق فلا يبدله إلا مجتمعا، على أكثر ما جاء في الأثر، ولا يتعرى من الرخصة. وكذلك إذا حاضت المرأة حيضتين فبدلهما مجتمع. والله أعلم.

مسألة الزاملي: وكفارة شهر رمضان فيها اختلاف؛ قول فيها التخيير بين الصيام والإطعام والعتق؛ وقول لا يكون الإطعام إلا لمن لا يقدر على الصيام، وهو مثل كفارة الظهار. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: والصائم إذا أجنب نهارا، ثم غسل فرجه ورأسه، وقعد عن الغسل ومضى في ذلك فصومه تام والله أعلم.

هالك

مسألة: رجل استأجر رجلا على أن يصوم شهرا عن فصام الأخير قدر نصف شهر أو ثلثيه ومرض، فأصبح مفطرا،، ولم أحد من ورثته عنه تمام الشهر حتى مات، أيجب لورثته شيء من الأجرة بقدر الأيام التي صامها أم لا؟

يصم

قال: إذا لم يصم ورثته بقية ما عليه من الصيام، من حين مات

ها لكهم، فلا يجب لهم شيء من الأجرة. والله أعلم.