الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥-
مسألة الصبحي: ومن استأجر ليصوم عن هالك شهرا بدل شهر رمضان، أيجوز له أن يستأجر غيره، إذا لم يشرط عليه عند الأجرة أنه ليصوم بنفسه، وإن لم يستأجر غيره وبنى على صومه حين ما برئ من مرضه، أيتم صومه أم لا.
قال: أما استئجاره غيره ففيه اختلاف ولا يضيق إن فعل واستأجر أما صومه بعد برئه فجائز، ولا أعلم فى ذلك اختلافا. والله أعلم
مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: ومن جامع زوجته في
شهر رمضان نهارا متعمدا لهتك حرمة الشهر اختلاف فى حرمتها عليـ
والله أعلم.
مسألة الشيخ خميس بن سعيد: إن الانتظار يستحب إلى صلاة الظهر، فإن جاء الخبر بالهلال وإلا جاز الأكل بعد ذلك الوقت، ومن أكل قبل ذلك الوقت فهو من الجفا، ومن أكل بعد خير من لا يكون خبره حجة، فأرجو أن لا يلزمه شيء غير البدل، إذا صح أن ذلك اليوم من شهر رمضان، وإن لم يصح أن ذلك اليوم من رمضان فلا بدل على
الأكل. والله أعلم.
مسألة الشيخ مسعود بن سالم: في الصائم إذا أصابته الجنابة من جماع أو احتلام، فغسل الرأس والفرج فقد أحرز صومه، ولا نقض عليه إذا طلع الفجر قبل أن يغتسل من الجنابة، ولو تعمد لترك الغسل. هكذا جاء فى الأثر ولا نعلم بين الرجل والمرأة فرقا،
وهما فى هذا سواء، كان واجدا للماء أو معدما. والله أعلم.
مسألة: وفيمن يصوم بالأجرة شهرين كفارة صلاة، هل يجوز