كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦

46

-

له أن يصوم شهرا؟ وإذا أكمل الشهر أخذت عنه زوجته في صيام الشهر الثاني؟

قال: يجوز ذلك على قول. ويعجبنا هذا إذا كان من عذر

من مرض أو غيره. والله أعلم.

6

مسألة: والصائم عن غيره بالأجرة إذا مرض وأراد أن يفطر هل يجوز أن يصوم عنه ولده أو زوجته بأمره، ما دام مريضا لا يطيق الصوم أم لا؟

قال: يجوز ذلك. ويكون الصيام متصلا غير منفصل. وإن فعل ذلك بأمر من أجره فهو حسن إن شاء الله. والله أعلم.

آلة الصبحي: وإذا أتاني غير ثقة وقال: إنه استأجر فلانا ليصوم عن موصيه، وأمرني أن أعقد عليه الصيام، أيجوز لى أن أعقد عليه؟ والموصى تارك أيتاما؟

قال: جائز لك ذلك، والصيام يقع من الأمين، ووجه ثان، لعل الموصى إليه أجره من ماله، وقد حفظت أنا جواز ذلك عن غيره.

والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفى رجل صائم كفارة العشور، ثم شق وترك

الصيام، فقد انهدم ما صامه، والإطعام مجز له، والصوم أفضل فيما عندى، وله حكم التخيير بين العتق والصوم والإطعام. والله أعلم.

مسألة: وإذا مرض الصائم بالأجرة، هل يجوز له أن

عنه غيره بإذن من استأجره أم لا؟