كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧

-

47

قال: عندى لا يضيق ذلك عليه، إذا لم يفطر المريض إلا في اليوم الذي عقد عنه غيره بالقصد والنية، وتلك الليلة يصبح فيها مفطرا

والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: إن من خرج حتى جاوز الفرسخين بالنهار لأمر دهمه، فشرب فوق ما يحييه أن عليه البدل والكفارة، وصوم البدل أقدم، فإن قدم الكفارة لم يجز، وإن يسافر في رمضان، ونيته مقام يوم أو ليلة دون الفرسخين، أنه يتم وفيها قول. والله أعلم.

:

مسألة: ومنه: والصبية إذا بلغت فى رمضان، وقد صامت

بعضه، هل عليها بدل الذي صامته أم لا

قال: فى ذلك قولان: قول بالبدل، وقول لا بدل، وأكثر القول إن كانت صائمة للأيام الماضية، وبلغت فيما بقى، فلا بدل عليها. وإن لم تكن صائمة للأيام الماضية فعليها البدل. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ مداد بن عبد الله: فى رجل عليه كفارة صيام رمضان وبدل، بأيهما يبدأ؟ قال: كله جائز إن بدأ بالكفارة أو البدل ويوجد عن غيره لا يبدأ إلا بالبدل. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ ورد بن أحمد، ومسألته عن رجل أصابته الجنابة فى الليل، فاستيقظ والوقت قد ضاق، فإن ذهب إلى الماء ليغتسل خاف من الجوع، وإن أكل خاف من الصبح، قال: يأكل فإذا طلع عليه الفجر فعليه بدل يومه. والله أعلم.

مسألة الزاملي: في رجل صائم عن هالك بالأجرة، بدل ما لزمه من شهر رمضان، فمات هذا الأجير قبل تمام الشهر قال: إن