كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٢

أنه من رمضان؟ فالبدل على أحد ما قيل فيه لا بد منه في هذا الموضع، فإن إسقاطه عنه بالكلية لا أعلمه من قولهم فيه، ولا فيما يخرج فى النظر على حال، إلا على قول من لا يلزمه بعد التوبة فيما أضاعه من حقوق الله قضاء.

قلت له: فإن صح معه من بعد أنه وافق الفطر، هل عليه شيء

من ذلك؟

قال: إن إثمه لواضح، وأما أن يجب عليه شيء غير التوبة فلا، على أصح ما يخرج فيه، ويشبه أن يلحقه القول بالبدل، ويخرج فيه أن يكون عليه المبدل والكفارة. والله أعلم

مسألة: الصبحي: وفى صائم الكفارة، أو بدل شهر رمضان، أو عن هالك بالأجرة، أو نذر، هل يجوز له الإفطار في السفر أم لا؟

قال: جائز له ذلك على ما يعجبنى، ولعل بعضا شدد فيه أو بعضه. والله أعلم.

ألة ابن عبيدان: فيمن يصوم بالأجرة، إذا مرض وأفطر في المرض، فلما صار على مقدرة صام، أيتم صومه الأول أم لا؟ قال: إذا صام من حينه، بعد ما صح من المرض، ولم يفطر بعد

أن صار يقدر على الصوم فصومه تام. والله أعلم. مسألة: ومنه: وهل يجوز للصائم بالأجرة، وصائم بدل رمضان الإفطار في السفر؟

قال: يجوز له ذلك، وليس هو أشد من رمضان، وقول لا له. والله أعلم …

يجور