كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣

سألة الزاملي: والمريض إذا أفطر في رمضان، ثم مات في مرضه، هل يلزمه، أو يلزم ورثته، بدل ما أفطر من رمضان، وما يقى من الشهر أيضا؟

قال: إذا لم يصح من مرضه لم يلزمه ولا ورثته شيء

والله أعلم

مسالة الشيخ ناصر بن خميس: وفى صائم الكفارة، أو بدل شهر رمضان، عن الهالك من وارث أو وصى أو أجير، هل له أن يأمر من يصوم بقية الشهر أو الكفارة؟

قال: إذا كان صوم الآخر متصلا بالأول، ولم يقطع بينهما

إفطار، فجائز ذلك. والله أعلم

مسألة: والصوم عن الميت، لا يجوز للورثة أن يصوم بعض. ويطعم بعض، ولكن يصومون جميعا، أو يطعمون جميعا. والله أعلم

مسألة: والذي عليه بدل من رمضان، ولم يحفظ كم يحتاط على نفسه. والله أعلم

-

:

6

فإنه

مل

مسألة: وعن النساء يجتمعن ويتباكين عند المصيبة، وهن صائمات، ينتقض صيامهن أم لا؟

قال: ينتقض صيامهن، لأنهن كذبن، وجمعن إلى ذلك نهى النبي. صلى الله عليه وسلم، عن السعاد. قال غيره: السعاد هو تقارض البكاء. فسير ذلك: هو إن عنت أهل البيت مصيبة بكى معهم آخرون، وإن عنت هؤلاء بكى معهم الأولون. والله أعلم.