الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤مسألة: امرأة صائمة كفارة، أو بدل شهر رمضان، واقعها زوجها ليلا، ونوت الغسل قبل الفجر، فذهب بها النوم حتى أصبحت؛ فقول عليها بدل يومها؛ وقول لا بدل عليها. والله أعلم
مسألة: وإذا وطئ الصائم زوجته بالليل، ونوى أن يقوم للغسل قبل الفجر، فذهب به المنوم حتى أصبح؛ فقول عليه بدل يومه، وقول لا بدل عليه. والله أعلم.
مسألة: وإذا أصبح أحد يوم ثلاثين من شعبان ممسكا عن الأكل والشرب، وما ينقض الصوم، ولم يعقد الصيام من الليل، أنه لأن فى تلك الليلة سحابا، ثم صح ذلك اليوم من رمضان، فصومه تام فى ذلك اليوم، وقول عليه بدل صومه. والله أعلم.
مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد، رحمه الله: وفي الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان نهارا، ثم يقوم للغسل من جنابته، إلا أنه قعد للبول والغائط، في حال لا يمكنه الغسل قبل ذلك. يتم صومه على هذه الصفة أم لا؟
قال: إذا لم يمكنه الغسل قبل إراقة البول وإخراج الغائط، فلا بأس بذلك عندنا، وأما الاستبراء من البول فلا، لأنه ليس من معانى الغسل من الجنابة. والله أعلم.
ألة ومنه: والصائم إذا قبل من يجوز له تقبيله لغير شهوة
وأمنى، ولم يرد إنزال الماء، فقد قيل لا شيء عليه، وقيل عليه بدل يومه، وإن قبل الشهوة ولم يرد إنزال الماء، فقد قيل عليه بدل يومه،