الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥وقيل بدل ما مضى. وإن قبل لشهوة وأراد إنزال الماء، فقد قيل عليه بدل ما مضى والكفارة. والله أعلم
مسألة: والأعمى إذا كان فى مكان خال، ليس فيه أحد يخبره بدخول الليل وطلوع الفجر، إلا صبى له تمييز بين الليل والنهار، أو بالغ لا غيره، أيجوز له قبول قوله: إن الليل دخل، وإن الفجر طلع أم لا.
قال: إن كان الصبى له معرفة وتمييز بدخول الليل وطلوع الفجر، وأمن على ذلك واطمأن القلب بقوله، لم يضق عندى لهذا الأعمى الأخذ بقول هذا الصبي، وكذلك البالغ من المسلمين، إذا أمن على معرفة ذلك، وكان ممن له عقل وتمييز بدخول الليل، وانفجار النهار، لم يضق عندى الأخذ بقوله، إذا لم يوجد غيره ممن يعبر عنه ذلك، إذا اطمأن قلبه إلى قوله، ولم يخالجه الشك في ذلك. والله أعلم
مسألة: والمسافر إذا دخل عليه شهر رمضان، وهو في السفر، و عزم على الإفطار، فأراد أحد أن يؤجره على صيام. نصف شهر أو أكثر، عن رجل هالك، هل يجوز له أن يصوم بالأجرة في سفره، إذا كان فقيرا محتاجا، يقضى ما عليه من شهر رمضان من بعد؟
قال: لا يجوز له ما ذكرت. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: ومن رأى جنابة فى ثوبه، أو في بدنه نهارا، لم يعلم بها، ثم توانى عن الغسل، فإنه يلزمه نقض صيامه، على أكثر القول. والله أعلم.
مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: فيمن عليه بدل أيام