كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦

-

-

من شهر رمضان، فبدأ بصيام البدل، فصام ثلاثة أيام، ثم بدا له أن يسافر سفرا يتعدى فيه الفرسخين، أيجوز له أن يفطر في السفر، ويتم ما بقى عليه من صيام البدل، بعد أن يرجع من سفره، إذا نوى الإفطار من الليل أم لا؟

قال: في ذلك اختلاف. قول: إذا أفطر انتقض عليه ما صامه من قبل، وحجة من قال بهذا القول: أن البدل لا يكون إلا متتابعا؛ وقول: لا يكون عليه إلا بدل ما أفطر،، ويبنى على ما صامه من قبل إذا من سفره؛ وعند صاحب هذا القول أن البدل لا يكون أشد من رمضان

والله أعلم. يقبله

رجع

•

مسألة: ومنه: وإذا استأجر وصى الهالك رجلا ليصوم عن الهالك شهرا، بكذا لارية فضة، فعقد الأجير الشهر من أوله، واعترض الأيام فصام الأجير ما شاء الله، ثم مات الأجير، أتثبت له أجرة ما صامه فى مال الهالك أم لا؟

قال: إذا مات الأجير قبل تمام ما استؤجر عليه من الصيام، فلا أقول بإثبات الأجرة له، لأن الأجير لا يستحق الأجرة إلا بعد تمام العمل، وإن أتم ما بقى عليه من الشهر أحد من ورثته أو غيرهم، فقد قيل بإجازة ذلك

والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ أحمد بن مداد: في صوم كفارة الصلاة، أيكون متتابعا، أم يجوز متفرقا؟ وإن سافر صائم كفارة الصلاة، أله أن يفطر في سفره أم لا؟

قال: إن صوم الكفارة يكون متتابعا، وليس له أن يفطر، إلا من