الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧-
عذر مرض أو سفر، على قول، وليس ذلك بأشد من صوم شهر رمضان، لكن عليه إذا صح من مرضه، أو قدم من سفره، أن يوصل صوم ما أفطره في سفره أو مرضه، فإن لم يفعل ذلك وأفطر ولم يوصل صومه، نقض عليه ما صام من قبل. والله أعلم.
مسألة الصبحي: وفى الصائم إذا أدركه العطش في زمن الحر أو الشتاء، يقعد فى النهر، أو يبل ثيابه فى الماء وهي عليه، أو يبل سده مرارا كثيرة، لأنه إذا فعل ذلك كان عطشه أقل، أيكون جائز أم فيه كراهية؟
قال: مكروه الاستنقاع، إذا أراد به الاستعانة، ولم أعلم أحدا من أهل العلم، قال بمنعه وحجره، إنما قولهم: مكروه فقط. والله أعلم.
مسالة: ومنه: وفيمن لزمه بدل ما مضى من شهر رمضان، وكان ما مضى عشرون يوما، ثم سافر بعد ذلك، وأفطر في سفره شيئا من الأيام، قدر خمسة أيام، أو انتقضت عليه مثل ذلك، ثم أراد بعد تمام الشهر أن يقضى ما عليه، أله أن يعقد البدل جميعا خمسة وعشرين يوما؟ بدل ما لزمه؟ أم يلزمه أن يبدل ما مضى؟ والذي أفطره في سفره وحده، أو الذي انتقض عليه؟.
قال: أرى أن يعقد جميع ما عليه، وأرى: عليه أن يصله صوما متتابعا. والله أعلم
مسألة: ومنه: وفيمن عليه بدل شهر رمضان، وأراد البدل، وصار ينوى كل ليلة وحدها، ولم يعقدة مجملا، أيكفيه ذلك؟ وإن تسافر وأفطر في سنفره، أو كانت امرأة وأتاها الحيض وأخطرت …