كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨

OA

أينهدم الصوم الأول؟ أم إذا أخذ فى تمام ما بقى عليه بعد رجوعه من سفره، أو بعد غسل الحائض من حيضها، وإتمام ما بقى عليهما

كفاهما ذلك؟

قال: يجوز صومه ولو لم يعقد جملة، وإذا صام الصائم متتابعا، وأخطر المسافر في السفر، والحائض في أيام الحيض غير صار

والله أعلم.

مسالة: ومنه: وفيمن عليه بدل شهر رمضان، وعقد مكانه شهر رجب، وصام منه عشرين يوما، وأفطر في سفره، ورجع إلى بلده نهارا ثانى شعبان، وأصبح غير صائم بقية ما عليه، أيجوز له تأخير بقية ما عليه من البدل، إذا أبدله قبل شهر رمضان؟ أم ينهدم صومه الأول؟

قال: إذا فرق الصوم ولم يصمه متتابعا لغير عذر، لم ينتفع بصومه، وعليه أن يصومه متتابعا، إلا من عذر مرض أو حيض

والله أعلم.

مسالة: ومنه: وفى الدبوغ بالحناء ويحل للصائم فيه كراهية

أم لا؟

قال: جائز ذلك ولا يضيق. ولا أعلم في ذلك كراهية

والله أعلم

مسألة: ومنه: وفى المسافر في شهر رمضان، إذا أفطر في سفره

ورجع الى بلده نهارا، وكان فاطرا، أله أن يأكل بقية يومه خفية أم لا؟