كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٩

-

قال: لا يضيق ذلك عليه، وبعض كرهه، وبعض لم يجز له الأكل

والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن أجنب في شهر رمضان عند طلوع الفجر، وخاف أن يفجأه الفجر، أو بعد طلوع الفجر، أله أن يريق البول أو يتغوط أو يستبرى قبل الغسل؟ وكذلك إذا خاف فوت الصلاة، وكان

يخاف أن يشغله البول والغائط إذا قام إلى الصلاة قبل ذلك؟

قال: إذا خاف طلوع الفجر تيمم لإحراز صومه، وقضى حاجته التي لا بد منها، ثم يغسل، ولا يضره إن طلع عليه الفجر إذا كان له عذر، ولا يصلى وبه بول أو غائط قد كرباه، ويجتهد في ذلك ولو فات الوقت. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ أحمد بن مفرج: وفيمن ينوى الصيام ويعقده

من النهار، أيتم له؟

قال: قال عليه الصلاة والسلام: «لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل» أى يقطعه، ولا أقدم على فساد صومه ولا أرى له ذلك. والله أعلم

مسألة: ومنه: وفيمن عليه عشر كفارات إيمان مرسلات، أيعقدها

جملة شهرا، أم كل يمين وحدها؟

قال: كله جائز. والله أعلم.

مسالة: ومن أجنب نهار رمضان، هل يجزيه أن يتوضأ وضوء الصلاة، ويغسل فرجه ورأسه، لإحراز صومه إذا كان مشتغلا بقضاء

حوائج قبل الصلاة؟