كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٠

قال: يجزيه ذلك، وأما للصلاة حتى يغتسل المغسيل التام. والله أعلم.

مسالة: فى امرأة صائمة بدل رمضان أو كفارة أو صياما، أو جامعها زوجها دون التقاء الختانين، ولم ينزل منها شيء، ما يلزمها؟

قال: لا فساد عليها في صومها على هذا الوصف، ولا تبرئها من الإثم. والله أعلم.

مسالة: وفيمن يلزمه بدل من شهر رمضان في سنين متوالية، وصار كلما لزمه بدل من شهر رمضان فى سنة أوصى بصيامه بعد الموت، ولم يبدله. هل يكفيه ذلك ويسعه، وكان قادرا على الصيام أو غير قادر هل عليه إطعام بتفريطه عن الصيام أم لا؟

قال: إن اكتفى بالوصية بالبدل فواسع له ذلك، وإن صام لنفسه فذلك أحسن. وفى إطعام المساكين عليه اختلاف: قول يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، بقدر الأيام التى لزمته من الأشهر الماضية كلها، وقول بقدر ما لزمه من آخر شهر منها. والله أعلم.

مسالة: والصائم بالأجرة إذا أفطر الشيء عناه متى يقضى

ما أفطر وإن مات قبل ذلك أله شيء من الأجرة أم لا؟

قال جائز له الإفطار إذا لم يطق الصوم من عذر، ويبنى عليه قدر، وإن مات من مرضه وأصبح وارثة صائماً بقية ما عليه تم صومه، وحلت له الأجرة، وإن توانى ولو يوما واحدا فسد صوم الهالك، وليس له شيء من الأجرة. والله أعلم.