الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦١-
-
سيل
مسألة ابن عبيدان، وفيمن عليه بدل عشرة أيام من رمضان فنسي منها ثلاثا وصام سبعا، وأفطر أياما ثم ذكر، يكفيه زيادة ثلاثة
أيام أم لا
قال: إذا أمسك عن الأكل ساعة ما ذكر، فليس عليه إلا صوم ثلاثة أيام. والله أعلم.
مسألة: وهل يجوز لأحد أن يعقد صوما بالأجرة أو عن كفارة
على امرأة لها زوج من غير أن يعلم رضاه لها بذلك أم لا
قال: جائز له أن يعقد عليها، وأما هي فلا يجوز لها أن تصوم غير اللازم إلا بإذنه. والله أعلم.
مسألة الزاملي: وقول المسلمين من أكل ويظن أنه ليل، فإذا هو في النهار، فعليه بدل يومه، وقول لا شيء عليه. معناه إذا حال عن دلائل النهار حائل. والله أعلم.
مسالة: ومنه: وفيمن أكرهه الجبار على إفطار رمضان نهارا، أو شرب خمر وتوعده قتلا أو ضربا، أيحل له أن يفعل أم لا؟
قال: إذا خاف من وعيد الجبار (1) هلاك نفسه، وكان من عادته " أنه إذا توعد فعل (2)، فجائز له أن يفعل كل ما (3): يجوز له أن يفعله
(1) في الأصل: «من عدة الجبار»
(2) في الأصل: «وكان عادته أنه متى وعد فعل)
(3) في الأصل: «كلما».