كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦١

-

-

سيل

مسألة ابن عبيدان، وفيمن عليه بدل عشرة أيام من رمضان فنسي منها ثلاثا وصام سبعا، وأفطر أياما ثم ذكر، يكفيه زيادة ثلاثة

أيام أم لا

قال: إذا أمسك عن الأكل ساعة ما ذكر، فليس عليه إلا صوم ثلاثة أيام. والله أعلم.

مسألة: وهل يجوز لأحد أن يعقد صوما بالأجرة أو عن كفارة

على امرأة لها زوج من غير أن يعلم رضاه لها بذلك أم لا

قال: جائز له أن يعقد عليها، وأما هي فلا يجوز لها أن تصوم غير اللازم إلا بإذنه. والله أعلم.

مسألة الزاملي: وقول المسلمين من أكل ويظن أنه ليل، فإذا هو في النهار، فعليه بدل يومه، وقول لا شيء عليه. معناه إذا حال عن دلائل النهار حائل. والله أعلم.

مسالة: ومنه: وفيمن أكرهه الجبار على إفطار رمضان نهارا، أو شرب خمر وتوعده قتلا أو ضربا، أيحل له أن يفعل أم لا؟

قال: إذا خاف من وعيد الجبار (1) هلاك نفسه، وكان من عادته " أنه إذا توعد فعل (2)، فجائز له أن يفعل كل ما (3): يجوز له أن يفعله

(1) في الأصل: «من عدة الجبار»

(2) في الأصل: «وكان عادته أنه متى وعد فعل)

(3) في الأصل: «كلما».