الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٢عند الاضطرار الذى يخاف منه هلاك نفسه، والخمر يدخلها الاختلاف
في ذلك، لأنها قيل تعصم، وقيل لا تعصم. والله أعلم
سالة الشيخ ناصر فى رجل أراد أن يصوم أحدا عن نفسه
بالأجرة، وهو حى، من بدل أو كفارة، ما يعجبك في ذلك؟
قال: إذا كان قادرا بنفسه على تأدية ما عليه فليس له ذلك، وإن كان غير قادر على تأديته وليس قادرا على تأدية ذلك في حياته، ففى إجازة ذلك اختلاف، ولعل أكثر ما عرفناه: أنه لا يصوم حي عن حى
والله أعلم.
مسألة: وإذا وصل كتاب من الإمام إلى الوالى يحمله ثقة برؤية الهلال، فلا بأس أن يفطر أهل البلد، الأن كتاب الإمام حكم. وقيل: إذا نادى منادى السلطان فى البلدان، هذه الليلة من رمضان، أو هذا اليوم يوم الفطر، وصح معهم ذلك، إن ذلك جائز مقبول ويصوم الناس ويفطرون بندائه، كان السلطان عادلا أو جائزا، إلا أن يكون معروفا بالكذب، وإجازة شهادة غير العدول، ويستحل تقديم الشهور وتأخيرها فلا يقبل. والله أعلم.
بهم
فله
مسألة: والأعمى إذا كان في سفره مع قوم كثير لا يثق أن يقبل منهم شهادتهم إذا أخبروه بأوقات الصلاة، ورؤية الهلال في الصوم والإفطار، وشهر رمضان، فيأخذ بقولهم – وإن لم يثق بقولهم - لأن الله قد ائتمنهم على ذلك، وكذلك إن كان في قرية لا يثق بأحد من أهلها. والله أعلم
مسألة: وخبر الواحد – على الانفراد - لا يوجب الصوم،