الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٤عندى، فإن لم يعلم ذلك لزمه الاحتياط أن يدع ما يريبه إلى ما لا
يريب
والله أعلم.
مسألة: ومن أكل ناسيا، أو أفطر لأمر عناه، مما يجوز له أن يأكل ويشرب بقدر ما يحيى به نفسه، ثم اعتمد على الأكل بعد ذلك، فعليه ما على المفطر عمدا في كلا الوجهين، ولا عذر له. والله أعلم
مسألة: ومن أفطر فى شهر رمضان أو جامع، ثم فعل ذلك يوما ثانيا وثالثا قبل أن يكفر، فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر، ولو جامع امرأة غير الأولى، لأن هذا كالحدود التى هى عقوبات مختلفة، فإن أفطر في شهر آخر من سنة أخرى قبل أن يكفر الأولى، فعليه كفارة أخرى، لأن كل سنة فرض وحده، وكذلك إن كفر عن الأولى ثم فعل، فعليه كفارة أخرى، وذلك إذا فعل عامدا. والله أعلم.
مسالة: ومن أكل أو شرب أو نكح عامدا في رمضان، وهو في الحضر، فعليه بدل الشهر، ويصوم شهرين، أو يعتق رقبة، أو يطعم ستين مسكينا. وقول: يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام وليس هو بمخير. والله أعلم.
مسألة: وهل للعبد أن يقضى ما وجب عليه من صوم رمضان
بغير إذن سيده؟ وهل تجب عليه خدمته في حال صومه؟ -
قال: نعم. له ذلك، وعليه أن يعمل لسيده ما يستعمله به، حتى يأتي عليه حال لا يقدر على العمل، من عطش أو جوع، ثم هو بعد
ذلك معذور عن العمل
قلت: وهل على السيد أن يجبر مماليكه على الصوم أم لا؟