الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٥قال: نعم. إذا كانوا قادرين عليه في مواضع حضرهم، لأنهم مخاطبون بالصوم بمنزلة الأحرار، وينقض صومهم ما ينقض صوم الأحرار. والله أعلم.
مسألة: ومن أغمى عليه فى النهار، فلم يفق حتى دخل عليه الليل، فلا بدل عليه؛ وإن أغمى عليه فى الليل، ثم أصبح فلم يفق حتى دخل عليه الليل، أو أفاق فى النهار فعليه بدل ذلك اليوم؛ وقيل لا بدل عليه، لأنه أغمى عليه وهو دائن بالصوم بمنزلة اليوم، والله أعلم.
مسألة: ومن نوى في الليل أن يغدو من بلده في الليل، ويصبح مفطرا في سفره، فذهب به النوم حتى أصبح، ولم يخرج من عمران بلده، فمضى في سفره وأفطر يومه، أو جلس في بلده وصام، فعليه بدل ما مضى من الشهر في الحالين؛ وقول عليه بدل يوم، وإن أفطر في البلد على تلك النية لم يجز له، وأهون ما يلزمه بدل ما مضى؛ وقيل بالكفارة. والله أعلم.
مسألة: والمسافر إذا اعترض الإفطار فى النهار وهو صائم من غير عذر؛ فقول عليه البدل والكفارة؛ وقول عليه بدل ما صام من الشهر؛ وقول عليه البدل لما مضى في سفره ولا كفارة عليه؛ وقول لا بدل عليه إلا ما أفطره وهو مسيء. والله أعلم.
مسألة: ومن احتقن في رمضان بدواء أو دهن في قبله؛ فقول عليه النقض، وقول لا نقض عليه.
وأما الدبر،؛ فقول عليه بدل ما مضى، فى قول من يرى رمضان
يوم
فريضة واحدة؛ وقول عليه بدل يوم على قول من يرى كل (مه (م ه - لباب الآثار جـ 3)