كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٧

-

67

مسألة: والذى تصيبه الجنابة فى الليل فينام ولا ينتبه حتى يصبح؛ فقول عليه بدل ما مضى من صومه، نوي أن يقوم يغتسل في الليل أو لم ينو؛ وقول عليه بدل يومه نوى ذلك أو لم ينو؛ وقول إن نوي أن يقوم أن يغتسل فى الليل فإنما عليه بدل يومه، وإن لم ينو فعليه بدل ما مضى من صومه؛ وقول إن أصابته الجنابة في فسحة من الليل، فقام فأدركه الصبح، فعليه بدل يومه، وإن أصابته في رق من الليل فنام فأدركه الصبح فعليه بدل ما مضى من صومه. والله أعلم

مسألة الصبحى: وصائمة بدل شهر رمضان إذا لم تنوه متتابعا، بل تنوى كل يوم وحده، لا يضرها ما حاضته فيما صامته وفى كتاب المصنف يلزمها ما صامته إذا قطع عليها، والأول أحب.

والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان والصائم إذا أفطر حين سمع الأذان، ثم بان له أن الأذان قبل وقته؛ فقول يلزمه بدل يومه؛ وقول ما مضى من

صومه. والله أعلم.

مسألة

من الأثر

الإفطار؟

ومن أراد السفر من بلده، متى ينوى

قال: لا ينو الإفطار إلا بعد أن يجاوز عمران بلده، قبل أن يطلع الفجر، ولا يجترئ بنيته فى الليل وهو في الحضر لم يخرج. والله أعلم.

ألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد، رحمه الله، وفيمن بيه الجنابة ليلا، من جماع أو احتلام، ثم تيمم لإحراز صومه،