الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٥-
y? =
أفطر، فيعجبني أن يكون عليه بدل شهر، عوض يومه ذلك، عن الكفارة إن كان جاهلا متأولا. والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن جامع زوجته ولم ينزل، وظن أن ليس عليه غسل، وذلك في شهر رمضان، ما يلزمه في الصلاة والصوم، وهل له رخصة، ويكفيه البدل بلا كفارة أم لا؟
قال: عليه على بعض القول: البدل والكفارة، ولا يخلو من الرخصة
أن يكون عليه البدل بلا كفارة، وأنا يعجبنى كفارة واحدة تجزيه
والله أعلم.
مع
البدل
سألة الفقيه مهنا بن خلفان وفى الصائم إذا نام في رمضان نهارا واحتلم وأجنب، فلما انتبه من نومه بقى في مكانه قليلا، يتأمل كيفية غسله، وكان بقربه نهر جار ولم يجد موضع ستر ليغتسل فيه، وخشي مرور الناس عليه بالطريق، فسعى إلى أن وجد موضع
ستر واغتسل فيه، ما يلزمه على هذه الصفة من بدل وكفارة؟
قال: فيما عندى، إن كان توانيه بعد يقظته من نومه جنبا في نهار شهر رمضان، الأجل تدبير أمر غسله، غير متشاغل بغيره، فصومه على هذا الوجه تام، ولا يلزمه فيه بدل، قل توانيه في تدبير أمر غسله أو أكثر، الأنه غير مقصر فيه، ما لم يتشاغل عنه بغيره، على معاني ما يوجد في آثار المسلمين، وكذلك إن لم يتهيأ له موضع ستر ليغتسل فيه، وجاوز فى طلب ما هو أستر منه، كان ذلك من تدبير أمر غسله، إذ ليس له أن يخاطر بالغسل في موضع غير ساتر له، وإن كان توانيه عن غسله مهملا له، لا لمعنى من معانيه، ولو قل ذلك، فإني أخاف عليه