الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٥-
85
وعلى قول ثالث فيجوز بثلاثة من أهل الجملة، إلا أن ما قبله أكثر ما فيه وأظهر، والعبد كالحر، والأمة مثل الحرة في هذا المكان، فيجوز في قول أبي الموثر، رحمه الله، فيصح بالمرأة العدلة، والعبد و الأمة كذلك فى هلال شهر رمضان
وقيل: لا يجوز بامرأة ولا مملوك، ولا بأحد من أهل الذمة مطلقا، الأنهم لا من أهل هذه الملة، وعلى كل حال فلا بد لمن رامه أداء، أو ما يكون من بدله قضاء، من أن يكون عن نية يقدمها بين يديه، في كل ليلة ليومها، لأنها فى تفرقها فرائض متعددة
يوم
وفي قول آخر: إن النية الواحدة مجزية لجميع ما أظهره فاعتقده، لأنه شيء واحد، فلا يحتاج فيه كل إلى نية منفردة، وعلى قول مغربي إلا الجنابة تنزل به، فيقطع النوى فإنه لا يصح له حتى يعيده فى ليلة فيجدده وبعضهم أجازه إلا فى أول ليلة منه، لا ما بعدها، مهما كان الصوم متتابعا، فإنه لا يحتاج الى استئنافه في ضميره، ولا ما زاد عليه من لفظه معا
وعلى قول بعضهم فيجوز إن نواه آخر النهار للغد، وفي آخر يوم من الشهر الأول لما أراده أن يكون له فى الثانى من أوله فيجزيه، بل لو زاد فيه فقال بجوازه فى هذا اليوم من صدره لمن أراده، الأن له وعليه ما نواه في هذا وغيره من جميع أمره، ما لم يرجع عنه إلى غير شيء، أو إلى ما سواه
ألا وإن النية لبعضه غير مجزية لكله، فلا بد له من النوى لما بقى من فرضه، فإن تداركه فأضمره من قبل أن يتم له ما نواه، من حد فى فضله فدخل فى حيز الذى من قبله وإن كان من بعد أن
، خرج
عما اب