كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٠

الفساد. فإن فعل، فإن فعل، فجامع أو شرب أو أكل في نهاره، يوما أو أكثر

لا لما أوجبه وأجازه في حاله فيعذر، فالذى به فى موضع الانتهاك لما دان

بتحريمه يؤمر على قول - أن يصوم الدهر ما عاش فقدر •

عام

-

ولعلى أن أزيد على هذا الرأى فأستثنى من الأيام في دور كل

، مالا جوازه له من الصيام، وإن ترك فلم يذكر

وعلى قول ثان أن عليه فى كل إضاعة شيء من هذا

أشهر: للبدل شهرا، وللكفارة شهرين

صوم

ثلاثة

وقيل إن عليه شهرا لكل يوم أضاعه، وشهرين في الكفارة لجميع

ما أفسده من شـ شهره

وفى قول رابع: صوم سنة بكمالها.

وقيل: في البدل شهر، وفى الكفارة شهرين لما أضاعه. وفى قول سادس: بدل ما مضى من صومه، وشهرين للكفارة.

وقيل بدل يومه مع الكفارة بشهرين. وفى قول ثامن: إن عليه شهرا عن البدل والكفارة، ولا ينظر ما قاله

فى أى يوم فعله آخره ولا أوله

وقيل: إن الكفارة الواحدة مجزية له فى صيامه، لجميع ما أضاعه على هذا من أيامه، إلا أن يكفره ثم يعود إلى ما انتهكه من حرامه

فاجرا ما به ما اكفره آن تلزمه كفارة أخرى، وإلا فلا تكرار لها

وفى قول عاشر: إن عليه البدل لا ما زاد عن الكفارة وقيل لا بدل