كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٢

-

102

-

فلزمه أن يقوم به فى حاله ذر ما يكون من الأنفس التي يحق عليه أن يرعاها حفظا فيؤدى إليها لعله مهما يكون لا بالجوارح فعلا، أو ما دونه من القول باللسان حفظا وعلى هذا من لزومه فكيف يجوز يصح أن يؤثر في صومه نقضا في أو خصوص لمن فعله لأداء

عموم

ما عليه من حق لمن له ولما يجر بعد حضوره أن يمطل بتأخيره اني لا أعرفه من الصواب في شيء من هذا أجمع

كلا • إنما النقض في وقوفه مودع قليله وكثيره على أصح ما فيه، مهما كان لغير ما أوجبه أو أجازه، لا فى غيرهما له أو عليه، فيجوز من تسليمه على من جاز به حال مروره، أو ما يجب من رده على من سلم عليه في قربه أو بعده، أو ما يكون فى غير اللازم من تعليمه في حال مسيره، أو كان من شيء مباح أو محظور في تكليمه، لا على وجه الإهمال لما قصده، ولا الترك لما اعتمده، فإنه لا يبلغ به الى فساد في صومه إلا أن يكون من النواقض فى أصله، أو يكون في وقوفه قائما أو قاعدا من أجله، لا لما يوجبه أو يجيزه أبدا

وكان قد قال بعض فى السلام أنه يرده على من سلم عليه، ولا يبتديه أحدا، فجاز فى المنع أن لو صح فثبت أن يتجاوزه الى ما عداه من الكلام، فيدخله فيما له فى الفرض أو النفل، من قضية في الأحكام ففى قول أبي الحواري، رحمه الله، ما دل بالمعنى في عمومه، على أنه لا يضره في صومه ما كان فى مره إلى مغتسله من كلامه: وما أشبهه من فعله فلن يجوز، فيصح إلا أن يكون كمثله في موضع تحريمه وحلة.

6

وبالجملة في

جميع

ما يمكن له فيه من الملوازم أن يؤديه لمن له عليه