الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٣-
103 -
-
بلا وقوف في أدائه إليه، فليس له فى قوله أو فعله إلا ما في المباح من نفله، في موضع علمه بتحريمه أو جهله، وجميع ما جاز أو لزم من توانيه لمن له مقدار أدائه لا ما زاد عليه، فلا بد له من أن يتيمم
لإحراز صومه فرضا أو نفلا، فإن تركه بالعمد جاهلا بلزومه فالاختلاف على ما به من رأى فى تمامه، وإن كان فى تعمده عالما بوجوبه
فتركه ظالما، فلا صوم له في الماضى من صيامه
6
وعلى قول آخر في يومه، لا ما فوقه من أيامه. وإن زاد في وقوفه
•
فكيف
على قدر ما له أو عليه فى موضع لزومه، فكذلك لحرامه بالذي في إباحته على ما يقوله من كلامه ليس له أن يتوانى فيه بالعمل طرفة عين، ولا أن يتمادى بسماعه لمحة ناظر فى حين، لا لما أوجبه أو أجازه أنه فى بعده لا ظهر من أن يجوز في شيء من أنواعه، لخروجه عن حده، حتى في سلامه على من يلقاه، أو لمن يبدأه في رده، أو ما كان من توانيه لغير شيء فى قصده، إلى غيره من أقواله، أو ما يكون أعماله، التي لا بد وأن تقتضى فى كونها تأخيرا ما هو الأحق في
لشيء من
هذا الموطن من الحق، أن يقدم على لمن قد أبيح أو لزم.
إلا أن يكون فى سعة من ليله، وإلا فلا مجاز له لعدم دليله، إذ قد يمكن له فى حاله أن يؤدى به لمن له فى عبوره بسبيله إلى الماء، الأداء ما عليه من لازم اغتساله
دع
ما سواه من محجور القول أو العمل لشيء من الأمور التي لا بلغ بها الى النقض في الصوم، لأنه لا، لأنه لا بد لمن أتاه واقفا، لا لما به لا يبلغ بها الى النقض في الصوم، لأنه لا بد لمن أتاه واقفا، لا لما به من رأى في قضائه، فيقال فيه ما أحقه بالبدل ليومه