الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٥-
1.0.
-
الأنه مما يمكن له من بعد الغسل أن يرجع إليه، إلا أن يكون في فعله عن قصد الى ما أراده من مصالح غسله، فيجوز فيه على قول من أن يعذره، أن فيصح له ولا شيء عليه. إلا أن يطول به وقته، أو يزيد على مقدار ما يجزيه
له
وليس فى هذا من قول أهل العلم والفضل، ما أخاد بالمعنى، في كون النقض على أنه مودع بالتوانى أجمعه في هذا الفصل، لازم بدوره معه، بلى إن وصفه بالعمد لا فى محله الذي له، وما جاز عليه الرأى، لم يجز له أن يدين به في علمه ولا فى جهله، وهذا ما لا يجوز أن يختلف في عدله
نعم. فإن صح فإن صح ما كان لى فى هذا الموضع من نظر قط، فوافق ما قبله أو بعده، من صحيح أثر، وإلا فتركه أولى، لا أنه من الواجب على من بلغ إليه أنه لا يعجل، فيقطع بخطأ لما به من مباحه عنه، إذ قد دل فى إيراده على من رآه فقاله بأنه قد
من مخالفة لما
نهى
وافق رأى من رجع عنه وأنه أجازه، وللنظر في الرأى الأهله متسغ
وهذا موضع رأى لمن قدره، فلا يجوز أن يمنع أو يرد لغير ما به
أو
يدفع اني لا أعرفه مما يسع فاقبل الحق من حيث جاء فظهر تقدم ودع مالا جواز له أجمع، فإنه لك أحجى، ولك أنفع في هذا
تأخر
وغيره
وإن كان فى تطهره قد اغتسل بماء نجس قد علمه أو بما لا يجزيه فإن أعاده بالطهور المجزئ له قبل الصبح فهو الذي عليه، وإلا فليس له في النقض والمبدل ولا فى الكفارة، إلا ما فى الجنب من وجه إن أصبح
على ذلك.