الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٠110
-
تراب أو حجر أو معدن أو نبات أو حيوان أو جص أو رمل أو مدر؛ فجاوز على الغلبة الى جوفه، فلا نقض عليه
وإن كان هو الذى وضع به الشيء عمدا، فعسى يجوز أن يختلف في نقض صومه، إن تركه غلبه، فجاز إلى حلقه، الأنه هو الذي فعله قصدا، لا لما أوجبه به عليه وأجازه له
وفى قول الشيخ موسى بن على، رحمه الله، أنه لا شيء عليه في الحصاة، إذا طرحها فى فمه، فجازت على المغلية الى حلقه.
وبعض استحب له في يومه أن يبدله، وليس فيما عداها من نوع في هذا الجنس، وإن خصها بالذكر إلا ما لها في هذا الموضع من وجه في رأى صح فيه فجاز عليه
وفى الأثر من قول الشيخ محمد بن محبوب، رحمه الله، فيمن ابتلع بعمده درهما أو دانقا، أو ذبابا، أنه لا يبرئه من الكفارة.
جميع
وفي قول الشيخ أبي سعيد، رحمه الله، أنها عليه لازمة في ما أكله من غير المأكول، أو شربه من غير ((1) المشروب، لأنه قد تعمد لأن يأتى فى صومه ما ليس له فأفطره
وأنا أقول في هذا: إنه لهو الوجه الحق ما أظهره، لأنه داخل كل منهما فى اسم نازل الى ما له من رأى فى حكمه إلا أنه قال على إثره: وأرجو أنه قد قيل فى هذا بالبدل دون الكفارة
وعلى قول ثالث فيجوز فى التوبة، لأن تجزيه عنهما، وإن أهمله
(1) زيادة يقتضيها السياق