الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٢112
-
فإن فعله فهو بمعنى من أكله، وإن بزقه فهو الذي يؤمر به، لازما، ولا شيء عليه
وما هبط من الرأس نازلا إلى الحلق فتعمد سرطه فلا بأس به، في قول أهل الحق، وإن أتى فى نزوله إلى فيه، فبلغ إليه حتى ظهر على لسانه، بما لا شك فيه، فصار على مقدرة من لفظه، أو سال أنفه فدخل فاه، فأبى فى علمه أو جهله إلا أن يبلع منه ما قل أو كثر، لزمه حكم العمد، لوجود تفريطه
من
وإن بزقه فلا شيء عليه إلا أن يغلبه فيرجع إلى حلقه فعسى يجوز أن يختلف في نقض يومه
وعلى هذا يكون في حكمه، ما قد تأدى الى فمه فجال في حلقه من سعوطه، وبعض كرهه فلم يقل فيه نقض، وبعض أجازه
فرخص فيه.
ومنهم من يقول ببدله يومه على حال، وقيل لا بدل عليه حتى يدخل
حلقه.
وفى قول آخر: لا نقض فيه وإن دخل حلقه، إذ ليس عليه في رأى ولا إجماع أن يعالج ما به فى الصدر من نخاع، إلا أن الذى أوجبه، فاختاره له أن يتركه إلا من ضرورة إليه، لما به من تعارض
الرأى في جوازه، بل لما فى الاتفاق على صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمر بالمبالغة فى الوضوء في الاستنشاق، إلا في هذا الموضـ
وعسى فى تقطره الماء أو الدهن أو نحوهما من الدواء في أذنه، أن
،