الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٥-
110
-
وفى قول ثالث فلا شيء عليه، إلا أن يكون في تمضمضه على يقين من الثلاث فيزيد عليها بالعمد ذاكرا لصومه، فيجوز أن يلحقه النقض فيما سبق له.
وعلى قول آخر في يومه. وإن كان فى شك من إتمامه فأراد أن يخرج من ريبه الى ما لا شك فى كماله، فلا بأس، ما لم يصح معه كون الزيادة، فإن صح فالاختلاف في نقض يومه، لا ما فوقه ما مضى من أيامه.
وإن كان ناسيا لصيامه فلا شيء عليه وقيل بالبدل ليومه، وما أشبهه من لوازمه جاز الأن تجرى به ما عليه فى أحكامه، وإن كان وضوؤه لنافلة فالبدل فيه
وعلى قول آخر، فلا شيء عليه، ألا وإن فى الأثر عمن قاله من الفقهاء: لا بأس على من تمضمض بالماء ثم قذفه، أن يسرط ما يبقى
إلا أني أحب لمن فعله فأمكنه أن يحتاط بما زاد، حتى يطمئن قلبه بالنقاء، فإنه أحوط له وما تجمع من ريقه في فيه، فله أن يسرطه أجمع، ولا شيء عليه. وليس له فيما انفصل من شفتيه نازلا أن إليه وإن اتصل بالذي هو بعد في فمه.
فإن فعله
يرده
فالقول فيه فيما له أو عليه، كما في شربه من وجه
في حكمه وبعده.
فأحق ما به أتى على أثره فى هذا الموضع، من قول أهل الحق، فيمن احتقن في نهار صومه، بدهن أو غيره، في دبره أو في قبله، أن عليه النقض ليومه، مهما كان في ذكره.