كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٧

-

11 Y.

-

أو يحرم

والجماع، أو ما أشبهها من شيء فدخل في حكمها، مثل الرجل فيما يحل أو يكره أو يستحب، أو يلزم فى الإجماع أو على رأى من قاله في جواز النزاع، لا فرق بينهما، إلا أن يكون في مخصوص من الأمور، وإلا فلا أعرفه فى لازم ولا مباح، ولا مكروه ولا محظور كلا بل ربما أنها تستكره على الوطء، فلا تقدر على الامتناع فيجوز على رأى أن تعذر من بدله، لعدم لومها؛ وقيل بالقضاء ليومها

وفى قول ثالث: لما مضى من صومها ومها. وعلى من أكرهها أن يؤدى عنها ما به من كفارة تلزمها

وفي قول آخر أنه لا شيء عليه إلا وزره، الأنه لا كفارة عليها

وبعض قال: يشبه أن يلزمه إطعام مسكين، وإن كان هناك ضمان، فلا بد له من أن يؤديه إليها، أو إلى من ينوب فى قبضه عنها، فيقوم مقامها، وإن تكون المباضعة بينهما يوما، فى كونها على المطاوعة، فالبدل والكفارة لهما لازمان

6

له زوجة، ففى فسادها عليه الأهل الرأى قولان وإن كانت هي ولئن أتاها من بعده المحيض أو النفاس في يومها ذلك، أو أنه أصابهما من المرض أو غيره من شيء لهما به أن يفطرا، ففى القول أنهما بذلك

لا يعذران

وعلى قول آخر: فعسى يجوز فى الكفارة أن تنحط به عنهما، وعلى كل منهما في ركوبه لما ليس له أن يتوب الى الله ويستغفره، وإلا فهما

هالکان

وإن كان هو المكره على وطئها فى رمضان، فالبدل والكفارة عليه

واجبان، إلا على رأى من يحطهما عنه بالتوبة، وإلا فلا بد له منهما.