كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٩

--

119

-

رجع عن قصده فزاد به الأمر حتى نزل به الماء الدافق وإن

لعجزه عن رده، فالبدل ليومه

وقول آخر: لما مضى من صومه، وإن هو لثمها، أو أخذها

لصدره فضمها، أو نظر إليها لشهوة، أو مسها فدام على ما أراده من، ورجع عنه، على هذا يكون فى كل من الأمرين على حال

الإنزال، ورجع

•

وإن كان لشهوة المحبة ولم يرد به من النطفة إنزالها، فحضرته ولم يقدر أن يمسكها حتى أمنى، فالبدل ليومه

وفى قول آخر: لما مضى من صومه ..

وإن كان لغير شهوة، وإنما حضرته فى حاله حتى قذفها، فلا شيء عليه، وبعض ألزمه أن يبدل يومه، وإن لم يكن في شيء من هذه المواضع، إلا أنه كان منه لشهوة فأودى

فقول: لا شيء عليه فيه، وبعض قال يبدل يوما لا ما زاد عليه

وعسى يجوز فى حكمه أن تكون غير الزوجة أو السرية في هذا الموضع كمى إلا في زيادة إثمه، وإن نظر أو في صومه ما عدا مس الفرج من محرم العورات، فالنقض على من رأى ليومه

وقيل: لا شيء عليه إلا أن يتوب الى الله من ذنبه، ولا بأس بهما في الخطأ والعورة من الرجال كالمرأة فى نظرها بالعمد أولا بل في مسها، وما خرج عن حدها الى ما قد أبيح نظره أو مسه من ذوات المحارم أو غيرها لا نقض فيه على من كان في صوم إلا أن يكون لشهوة فيختلف في أنه به من يوم، وإن حضرته الشهوة، فأنزل الماء الدافق،

يفسد ما