كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

-

-

لا لشيء من هذه الأشياء، بل لما خطر في باله من وطء النساء مجردا من التشهى له، فالاختلاف في بدل يومه

فإن تشهى جاز الأن يلحق بمن تعمده في نقض صومه.

والصبي لا عورة له، فالمس لفرجه لا نقض فيه، ولا في النظر إليه

ولكنهما في خرج الصبية مما يجوز أن يختلف في نقضه بكل منهما على من تعمده لغير ما أجازه له

وإن من بكلى بمن يلعب بذكره في يقظته، من الجن والإنس في نهار صومه، فلا يستطيع أن يمنعه حتى ينزل، فتخرج منه النطفة، فعسى أن يجوز من طريق القياس له، بمن تعبث به امرأته به في نومه، ينتبه إلا وقد أمنى أن يلحقه معنى ما فيه من وجه في رأى، بأنه لا شيء عليه.

فلا

وعلى قول آخر: فلا بد له من بدل يومه، إن صح ما أراه بأنهما

في منزلة

إلا أني أرجح الأول لعجزه في كل منهما أن يدفعه

وليس في المنازل المسكونة أن يدخلها إلا بإذن النازل بها، ولا أن ينظر إليها من داخلها لغير ما إجازه، ولا أن يفتح طرسا لغيره أو يقرأه إلا برأيه، وإلا فلا بد له فى شيء من هذا كله، من أن يكون في صومه، على ما به من الاختلاف، في نقض يومه

كذلك إن استمع إلى سر قوم، أو الى مالا وسع

فلا حق به فى بدل ما كان له فيه من يوم

له في استماعه،