الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٠130
-
ولا أعلم أن أحدا يقول فيدعى فى هذا الموضع خلافه أبدا، إلا أن يكون قد أتمته فى هذا الشهر، ثم عاد إليها فراجعها بعد.
أن مضى
فيجوز على قول فى رأى أن يتم لها الأنه قد انقضى
وعلى قول آخر: لا بد لها من إعادته لمراجعته لها في أيام عدتها.
صوم
هذا
والمستحاضة نازلة فى حكم الطهر، فليس لها في الشهر ثم عاد إليها، ولا في صلاة الفرض أن تدعهما، فإن هي بالعمد تركتهما، فالبدل والكفارة لما أضاعته إلا أن تظن في نفسها جواز ما انتهكته، جاهلة بتحريمه، فيختلف فى الكفارة أنها تلزمها أو تنحط
عنها
وإن كانت في دينونة باستحلال ما ارتكبته، فلا شيء عليها إلا أن تتوب الى ربها على حال من سوء بيتها
عقله، فسلم
والمشرك إن أسلم، والصبى إذا بلغ الحلم، وصح في يوم من هذا الشهر، قد قيل إن عليهما صوم ما يبقى من أيامه
ولا أدرى أن أحدا يقول بخلافه من أهل الذكر، فيمنع من ثبوته
في لزوم صيامه
كلا. وإن الاختلاف فى بدل ما مضى الى يومهما، سواء صاما فيه أو أكلاه، لقول من يرى عليهما أن يبدلاه، حتى إن بعضا ألزمه فوق الماضي شهرا بتمامه. لأنه فى رأيه فريضة واحدة فلا يؤديه
على هذا متفرقا، كلا ولا في قضائه متفرقا