الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣١-
131
-
وقول من رآه على المشرك دون الصبى، لفرق ما بينهما في لزوم
التعبد لهما
وقول من لا يرى عليهما فى الماضى بدلا، ألا وإن هذا لهو الأصح.
وإن كان ما قبله لا يخرج من الصواب فى الرأى على حال فهو الأرجح، لما فى المشرك عن الله، تبارك وتعالى، من دليل على أنه يغفر له بالتوبة إليه، ما قد أسلفه أيام كفره جمله أو عرفه.
وفي الخبر عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «الإسلام يجب ما قبله» خدل على أنه يقطع من تقدمه من سييء أعماله، قل أو كثر، مستأصلا له.
والرأى فى أن لهما في بقية ذلك اليوم أن يأكلاه، مختلف، لقول
من أجازه، وقول من يمنع من جوازه.
فإن فعله، فلا بد فيه على رأيه من أن يبدله، وبعض قال بالكفارة، ولعله على من تعمده، لا لما يعذر في حاله
وعسى فى الإباحة أن يكون أظهر ما به من وجه، فهى به أولى
يوم
وفى الأثر أن الصبى إذا صار بحد من يقدر على صومه، فليس لوالديه أن يمنعاه مما به يؤمر، فإن فعلاه أطعما عنه في كل مسكينا، وإن تركه برأيه فى حاله أطعم عنه من ماله وقيل بالقضاء ولكنى لا أراه إلا أن يكون مراهقا، فعسى يجوز أن يصح على رأى وفى قول آخر لا شيء على من منعه ولا عليه الأنه لا من اللازم بالاضافة إليه إلا وأنى أذهب فى هذا وإن كان به ذى طاقة يؤمر فإنه على تركه في فعله لا يجوز ولا أعلم أن أحدا قال فيه بغيره في تصريح ولا إيماء