الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٥-
-
وحدة المريض الذى يجوز له به أن يفطره ألا يشتهى الطعام، فيأكل منه لشهوة قدر ما به يقوى على الصيام
وقيل ألا يقدر من أجله على الصوم ألا يأكله المقدار ما به يقوى على فعله.
وقيل فيه إذا لم يكن له طاقة إلا به جاز له، إلا أنه لا بد فيه من أن يكون عن نية من ليله وإلا فلا، إلا أن يخاف في يومه على نفسه، فيجوز له قدر ما يحيى به، بل هو فى هذا الموضع مما عليه فإن تركه لا لما به يعذر هلك.
فإن نواه من الليل فأصبح على نية إفطاره، جاز له أن يأكل ويشرب
في نهاره، ما دام على ما به قدر ما يدفع به عن نفسه الضرر.
ولا شيء عليه من بعد أن يقوى على الصوم إلا بدل ما أفطر، فيكون دينا عليه قضاه فى حياته، وإلا فالوصية به لازمة له
وإن بقى فى عجزه فلا شيء عليه، فإن احتاط فأوصى له في حاله فهو في ثلث ماله
وحد السفر الذى يجوز به فى هذا الفرض، أن يفطر بعدة من أيام أخر في قول المسلمين، لمن أراده فعزم عليه فى بر أو بحر، من ذكر وأنثى عبد وحر هو أن يفارق بلاده فيتعدى فى خروجه الفرسخين إلا أن يخرج باغيا، أو في شيء يكون به لله عاصيا فيختلف في أنه يجوز
له أولا.
والمطيع
وظاهر الآيةة كأنه في عموم للجميع، فجاز لأن يأتي على العاصي، فالعمل به أولى، إلا أن يصح أنه خص بدليل، ولكنه لا بد