كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٩

139

-

إلا بدل يومه وفى قول آخر بدل ما مضى من صومه لإن نية الأكل تقوم

مقام الفعل

وعلى قول ثالث: فيجوز أن يكون عليه ما على من تعمد لأن

يفطر فيه

وفى قول رابع: لا شيء عليه إلا التوبة إلى الله من سوء ما أضمره، لا ما زاد عليها، لأن صومه على هذا الرأى تام له، فلا بدل فيه، أخفاه أو أظهره

وإن أصبح فيه نية من صيامه، ثم بدا له في نهاره أن يأكله، فلم يكن ذلك، وتم على ما نواه، فالقول على هذا يكون في نقضه

وتمامه

وإن نوى في بلده من ليله أن يخرج منها مسافرا على نية فطره، فأصبح فى عمرانها حاضرا، لم يجز له فى ذلك اليوم، وإن سافر فيه بنية الصوم، فإن هو أفطره لعماه بأنه من السفر، جاز لأن يخرج فيه ما به في البدل والكفارة، من قول فى رأى جاز عليه في عدل النظر إذ ليس له في هذا الموضع إلا حكم الحضر

وعلى قول آخر فيجوز في حق من يكون على ظن من جوازه، أن

يكون أولى ما به من الكفارة أن يعذره.

وقيل حتى يكون عن رأى عن له فى حاله أو من قبله على قوله فدان به لم يرجع عليه، وإلا فهى عليه، غير أنه لا له من أن يتوب

إلى ربه من ضلاله