الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٠-
140
?
وإن خرج من بلده فنوى من ليله أن يصبح في سفره صائما، إن قدره، وإن ضعف عن صومه أفطره، ففى قول الشيخ سعيد رحمه الله، أن له ما شرطه، فإن أصبح وله قوة على الصوم لزمه، فجاز لأن يصح له، وإن وجـ له، وإن وجد به ضعفا فأكله فلا شيء عليه إلا أن يبدله
كذلك إن دهى في بلده بأمر أزعجه منها فأخرجه كذلك حتى جاوز عمرانها، فنوى فى نفسه أن يفطر متى انتهى إلى الفرسخين فجاوزهما، وإلا فهو على صومه، يكون له فى قوله ما شرطه ألا وإن من اعترض في سفره نهارا إلا أن يفطره لا لما به يعذر فأكله مختارا أن يكفر فيدل ما قد سبق له من صوم شهره.
فيه
وفى قول ثان: ما قد مضى له في سفره، لا ما عداه، فإنه لا كفارة
وفى ثالث: لا شيء عليه إلا بدل ما أفطره الا وربما عرض له في حاله، ما قد يجوز له به أن يلزمه أن يفطر، من مرض أو حيض، فجاز ألا يكون عليه شيء فى الذى من قبله، وإن بقى على ما هو به من أكله، بعد كون زواله، لأنه يقوم فى قطعه، لما بينهما مقام الحضر في دخوله على ما تقدمه من صومه في السفر، وإن صام في أيام فطره ما سواه، لم يصح له في لازم ولا جائز
وإن أصبح في وطنه ثم سافر من نهار يومه، فليس له ولا عليه إلا حكم الوطن في صومه، ولا أعلم أن أحدا يقول بغير هذا
فيه.
وإن رجع من سفره إلى وطنه في يوم
آخر، فالاختلاف في أن له